فلو باع بعضه ببعض جزافا أو كان من أحد الطرفين حرم ولم يصح كقوله: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد وهما يجهلان كيلهما أو وكيل إحداهما:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو باع بعضَه) أي: بعض الربوي (ببعضٍ) من جنسه (جزافًا) لم يصح (أو كان) الجزاف (من أحد الطرفين) كمُدِّ بُرٍّ بِبُرٍّ جزافًا (حَرُمَ) البيع (ولم يصح) لعدم العلم بالتساوي (كقوله: بعتُك هذه الصُّبْرة بهذه الصُّبْرة، وهما) أي: الصُّبْرتان (من جنس واحد، وهما) أي المتعاقدان (يجهلان كَيْلهما) أي: كيل الصُّبْرتين، وهذا مثال للأولى (أو) يجهلان (كَيْل إحداهما) أي: إحدى الصُّبْرتين، ويعلمان كَيْل الأخرى، وهذا مثال الثانية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.