فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانتا) أي: الصُّبْرتان (من جنسين) كما لو كانت إحداهما شعيرًا، والأخرى باقِلاء، فقال: بعتُك هذه الصُّبْرة بهذه الصُّبْرة (مِثلًا بمثل، فكِيْلَتا، فكانتا سواء، صَحَّ البيع) لعدم المانع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.