وإن كانتا من جنسين مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانتا) أي: الصُّبْرتان (من جنسين) كما لو كانت إحداهما شعيرًا، والأخرى باقِلاء، فقال: بعتُك هذه الصُّبْرة بهذه الصُّبْرة (مِثلًا بمثل، فكِيْلَتا، فكانتا سواء، صَحَّ البيع) لعدم المانع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.