ويحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَحرم بيع جنس منها بعضُه ببعض متفاضلًا) لما تقدم، لكن لكل واحد منها أجناس باختلاف أصوله، فيجوز بيع رطل من رأس الضأن برطلين من رأس البقر، كاللحم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.