فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(خبز، وزَلابية (١) , وهَريسة ، وفالوذج ، ونشأ ونحوها) كسنبوسك وحريرة (بحبِّه) لأن فيها ماء؛ فلا يتأتَّى العلم بالمماثلة. (ولا) يصح بيع خبز وما عطف عليه (بدقيقه) أو سويقه (كيلًا، ولا وزنًا) لعدم العلم بالتماثل. (ولا يصح بيع نِيئهِ بمطبوخه كخبز بعجين، وحنطة مقلية بنيئة) لأخذ النار من أحدهما فتفوت المماثلة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.