فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) بيع (لَبَنٍ بِكَشْكٍ (٢) ) لأن اللبن فيه مقصود، فهو بيع لبن بلبن، ومع أحدهما غيره

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.