ولا رطبه بيابسه كالرطب التمر والعنب بالزبيب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة: إلا في العرايا ويأتي ومطبوخة
الشروح عليها
(ولا) يصح بيع (رطبه) أي: رطب جنس ربوي (بيابسه، كـ) بيع (الرُّطب بالتمر، والعنب بالزبيب، والحنطة المبلولة أو الرَّطْبة باليابسة) لحديث سعد بن أبي وقاص: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن بيع الرُّطب بالتَّمرِ؟ فقال: أيَنْقُصُ الرُّطب إذا يَبِسَ؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك". رواه مالك وأبو داود . فعلل بالنقصان إذا يبس، وهذا موجود في كل . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رُطب بِيع بيابسه (إلا) في (العرايا. ويأتي) قريبًا؛ فيصح بيع الرُّطب بالتمر فيها بشروطه. (ويصح بيع دقيقهِ بدقيقهِ كَيْلًا إذا استويا في النعومة) فإن اختلفا في النعومة، لم يصح البيع، لعدم التساوي،
وإن اختلف جنس الدقيقين، صحَّ كيف تراضيا عليه يدًا بيد. (و) يصح بيع (مطبوخِه) أي: مطبوخ جنس ربوي (بمطبوخه) كخبز بخبز، إذا استويا، وكسَمْن بسمن (ولا تَمنعُ زيادةُ أخْذِ النار من أحدِهما أكثرَ من الآخر إذا لم يكثُرْ) أخذ النار من أحدهما؛ لأنه لا يمنع من التساوي،
فإن كَثُرَ مَنَعَ الصحة؛ لعدم التساوي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.