فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان فيه) أي: في المطبوخ (من غيره من فروع الحِنطة مما هو مقصودٌ كالهريسة والحَريرة والفالوذج وخُبز الأبازِير (١) ) فلا يجوز، أي: الخبز المضاف إليه الأبازير المقصودة؛ لا اليسيرة التي لا تُقصد؛ كما تقدم. (والخُشْكَنانك (٢) ، والسنبوسك ونحوه) كالكعك (فلا يجوز بيعُ بعضِه ببعض) كبيع هَريسة بهريسة؛ لأنه من مسألة مُدِّ عَجوة ودرهم، وتأتي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.