ويجوز أن بمخيض لا بلبن وفروعه كاللبا ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوزان) أي: يجوز بيع الزُّبْد والسمن (بمَخِيض (١) ) يدًا بيد؛ لاختلاف الجنس، و (لا) يجوز بيع سمن أو زُبْد (بلَبَنٍ) لأنه أصلهما، ولا يُباع
٥٬٩٣٣
فرع بأصله كما تقدم. (و) لا يبيع السمن، أو الزُّبْد بـ ( فروعه) أي: فروع اللبن (كاللِّبأ ونحوه) من جُبْن، أو أقِطٍ ونحوه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.