فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوزان) أي: يجوز بيع الزُّبْد والسمن (بمَخِيض (١) ) يدًا بيد؛ لاختلاف الجنس، و (لا) يجوز بيع سمن أو زُبْد (بلَبَنٍ) لأنه أصلهما، ولا يُباع

٥٬٩٣٣

فرع بأصله كما تقدم. (و) لا يبيع السمن، أو الزُّبْد بـ ( فروعه) أي: فروع اللبن (كاللِّبأ ونحوه) من جُبْن، أو أقِطٍ ونحوه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.