فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو رهنه دابةٌ عليها حِمْلٌ للراهن، وسلَّمها إليه) أي: المُرتَهِن (به) أي: بالحِمْل؛ فيلزم الرهن؛ لوجود القبض المعتبر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.