فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٥٠الإقناعالحنابلةج ٢ ص ١٢٧ج ٢ ص ١٢٧

فإن حصده قبل أو أن الحصاد لينتفع بالأرض في غيره لم يملك الانتفاع بها: كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فتكلف نقله في يوم لينتفع بالدار في غيره بقية الشهر.

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن حَصَده) أي: الزرع بائعٌ ونحوه، (قبل أوان الحصاد؛ لينتفع بالأرض في غيره) أى: غير ذلك الزرع (لم يملك) البائع ونحوه (الانتفاعَ بها) لانقَطاع ملكه عنها. (كما لو باع دارًا فيها متاع لا يُنقل في العادة إلا في شهر، فتكلَّف) البائع (نقله في يوم لينتفع بالدار في غيره بقية الشهر) لم يملك ذلك؛ لأن ملكه قد انقطع عنها، وإنما أمهل للتحويل بحسب العادة، دفعًا لضرره، وحيث تكلَّفه فقد رضي به. فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.