فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قَطْعه، أو تضرر الأصل) ببقائه (أُجبر) البائع ونحوه (على القطع) عملًا بالشرط في الأولى، وإزالة للضرر في الثانية (هذا) أي: كون الثمر للمعطي، محلُّه (إن لم يشترطه آخذُ الأصل) وهو المبتاع ونحوه، لما تقدم من حديث ابن عمر ،

٦٬٠٠٢

فإن اشترطه كان له، وماعدا البيع من المذكورات مقيس عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.