فمن اشترطها منهما فهي له قبل أن تتشقق أو بعده
كشاف القناعالبهوتي
(منهما، فهي له) سواء كان ذلك (قبل أن تتشقق أو بعده) عملًا بالشرط؛
تعليقولما تقدم في حديث ابن عمر . وقياس الباقي عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.