فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ونصُّ) الإمام (أحمد (٣) ) مبتدأ، أي: نصه: أن ما أُبَر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري (ومفهوم الحديث) يعني حديث ابن عمر السابق: "من باع نخلًا مؤبرًا؛ فثمرتها للبائع؛ إلا أن يشترطها المُبتاعُ" متفق عليه (عمومهما يخالفه) خبر؛ أي: يخالف ما ذكره الأصحاب من أن الكل للبائع، هذا معنى كلامه في "المغني".

٦٬٠٠٥

قلت: لا مخالفة؛ لأن قول الإمام:"ما أُبِّر" صادق بما إذا أبِّر جميع النخلة أو بعضها،

٦٬٠٠٦

وكذلك الحديث. فقوله:"نخلًا مُؤَبرًا" صادق بتأبير جميع ثمرة كل واحدة من النخل، وبتأبير بعض كل نخلة منه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.