فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح بيعُ الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها) لحديث ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار قبل بدُوِّ صلاحِها، نهى البائعَ والمُبتاعَ" متفق عليه ، والنهي يقتضي الفساد. (ولا) يصح بيع (الزرع قبل اشتداد حَبِّه) لحديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع السُّنبل حتى يبيَضَّ ويأمنَ العاهةَ" رواه مسلم .

وعن أنس مرفوعًا "أنه نهى عن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ" رواه أحمد، والحاكم وقال: على شرط مسلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.