والحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والحصاد) لزرع اشتراه (واللقاطُ) للقطةٍ اشتراها (والجذاذ) للثمرة المشتراة (على المشتري) لأن ذلك من مؤنة ما اشتراه؛ كنقل الطعام المبيع،
٦٬٠١٧
بخلاف أجرة الكيَّال ونحوه، فإنها على البائع؛ لأنها من مؤنة تسليم المبيع إلى المشتري، وهو على البائع، وهنا حصل التسليم بالتخلية دون القطع؛ بدليل جواز التصرُّف فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.