ولو باع شجرا فيه ثمر له ونحوه فلم يأخذه حتى حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز فهما شريكان بقدر ثمرة كل واحد منهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو باع شجرًا فيه) أي: الشجر (ثمرٌ له) أي: البائع، بأن كان نخلًا تشقق طلعه، أو شجرًا ظهرت ثمرته (ونحوه) بأن باع ما فيه زهر، أو قطن خرج من أكمامه، أو أصول قثاء ونحوها بعد ظهور ثمرتها (ولم يأخذه) أي: يأخذ البائع الثمر الذي له ونحوه (حتى حدثت ثمرة أخرى) واختلطت بها (فلم تتميَّز، فهما) أي: البائع والمشتري (شريكان) في الثمرة (بقَدْر ثمرة كلِّ واحد منهما) فيقسمانها كذلك، كما لو اشترى حنطة فانهَالتْ عليها أخرى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.