فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو باع شجرًا فيه) أي: الشجر (ثمرٌ له) أي: البائع، بأن كان نخلًا تشقق طلعه، أو شجرًا ظهرت ثمرته (ونحوه) بأن باع ما فيه زهر، أو قطن خرج من أكمامه، أو أصول قثاء ونحوها بعد ظهور ثمرتها (ولم يأخذه) أي: يأخذ البائع الثمر الذي له ونحوه (حتى حدثت ثمرة أخرى) واختلطت بها (فلم تتميَّز، فهما) أي: البائع والمشتري (شريكان) في الثمرة (بقَدْر ثمرة كلِّ واحد منهما) فيقسمانها كذلك، كما لو اشترى حنطة فانهَالتْ عليها أخرى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.