وإن تلفت ثمرة ولو في غير النخل أو بعضها ولو أقل من الثلث بجائحة سماوية: وهي ما لا يصنع لآدمي فيها: كريح ومطر وثلج وبرد برد وجليد وصاعقة ولو بعد قبضها وتسلمها بالتخلية رجع على بائع الثمرة التالفة:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تلفت ثمرةٌ، ولو في غير النخل) كرُمَّان، وعنب (أو) تلف (بعضها) أي: الثمرة (ولو) كان التالف (أقل من الثلث) أي: من ثلث الثمرة (بجائحة سماوية، وهي ما لا صُنْعَ لآدمي فيها، كريح، ومطرٍ، وثلجٍ، وبردٍ) بفتح الراء، المطر المنعقد (وبَرْدٍ) بسكون الراء، ضد الحَرِّ (وجليد، وصاعقة، وحَرٍّ، وعطش ونحوها، وكذا جراد ونحوه) كجندب (ولو) كان التلف (بعد قبضها، وتسلُّمِها) بالتخلية؛ لأنها ليست بقبض تام، فوجب كونه من ضمان البائع، كما لو لم يقبض و (رجع) المشتري (على بائع) الثمرة التالفة بثمنها إن تلفت كلها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.