لا في الحوامل من الحيوان ولا في شاة لبون ولا في أمة وولدها أو أختها أو عمتها أو خالتها لندرة جمعهما في الصفة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يصح السَّلَم (في الحوامل من الحيوان) بأن أسلم في أمَةٍ حامل، أو فرس حاملٍ ونحوها؛ لأن الحمل مجهول غير متحقق. (ولا) يصح السَّلَم (في شاة لبون) أي: ذات لبن؛ لأنه كالحمل (ولا في أمَةٍ وولدها، أو أختها، أو عمتها، أو خالتها) ونحوها من أقاربها (لندرة جمعها في الصفة. ولا) يصح السَّلَم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.