فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح) السَّلَم (في بُقُولٍ) لأنها تختلف، ولا يمكن تقديرها بالحزم (و) لا في (جلود) لأنها تختلف، ولا يمكن ذرعها؛ لاختلاف الأطراف (و) لا في (رؤوس، وأكارع) لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، واللحم فيها قليل، وليست موزونة. (و) لا يصح السَّلَم في (بيض) لاختلافه كبرًا وصغرًا (و) لا في (رمان، ونحوها) أي: المذكورات عن المعدودات المختلفة. (ولا) يصح السَّلَم (في أوانٍ مختلفةِ رؤوس وأوساط، كَقِمَاقم) جمع قُمقُم بضم القافين (و) كـ (ـأصطال (١) ضيقةِ رؤوسٍ) لاختلافها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.