ولا يصح فيما لا ينضبط: كالجواهر كلها من در وياقوت وعقيق وشبهه ولا في عين من عقار شجر نابت وغيرهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصح) السَّلَم (فيما لا ينضبط، كالجواهر كلها، من دُرٍّ، وياقوت، وعقيق، وشبهه) كلؤلؤ، ومرجان؛ لأنه يختلف اختلافا متباينًا بالكبر والصغر، وحسن التدوير، وزيادة ضوئها، ولا يمكن تقديرها ببيض العصفور؛ لأن ذلك يختلف، ولا بشيء معين؛ لأنه قد يتلف. (ولا) يصح السَّلَم (في عين من (٣) عقار، وشجر نابت، وغيرهما) لأن المعين يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السَّلم فيه؛ ولأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه، فلم يصح، كما لو شرط مكيالًا بعينه غير معلوم. (ولا) يصح السَّلَم في مخلوطة بـ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.