فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين أو ليطأ الجارية ثم يردها بغير عوض لم يجز.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين) التي جعلت رأس مال السَّلَم (أو ليطأ الجارية) التي أخذها رأس مال السلم (ثم يردّها بغير عِوض، لم يجز) لما تقدم من تحريم الحِيل.
٦٬٠٣٥
ويصح السَّلَم في السُّكَّر والفانيد والدبس، ونحو ذلك مما مسته النار؛ لأن عمل النار فيه معلوم بالعادة، ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، فصح السَّلَم فيه كالمجفف بالشمس. فصل الشرط
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.