ويضبط الثمن بالنوع من ضان أو غيره واللون أبيض أو أصفر وحيد أو رديء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(واللون) فيقول: (أبيض أو أصفر) ويقول: (جيد أو رديء. قال القاضي: ويذكر المرعى، ولا يحتاج إلى ذِكْر حديث أو عتيق؛ لأن الإطلاق يقتضي الحديث،
٦٬٠٣٩
ولا يصح. السَّلَم في عتيقِه؛ لأنه عيب، ولا ينتهي إلى حَدٍّ يُضبط به.
ويصف الزُّبْدَ بأوصاف السَّمْن) السابقة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.