فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يقبل) المسلِم من الجص والنُّورة (ما أصابه الماء فجفَّ) لذهاب المقصود منه (ولا) يقبل -أيضًا- منهما (ما قَدُمَ قِدَمًا يؤثِّر فيه. ويضبط العنبر باللون والبلد،

٦٬٠٤٥

وإن شرط قطعة أو قطعتين، جاز) وله شرطه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.