وإن جاء بزيادة في القدر فقال ذلك صح
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جاءه بزيادة في القَدْر، فقال ذلك) أي: خُذْه وزِدني درهمًا (صَحَّ) ذلك؛ لأن الزيادة هنا يصح إفرادها بالبيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.