فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أسلم في مصبوغ مما يُصبغُ غزله، صَحَّ) السَّلَم لأنه مضبوط (وإن كان) المصبوغ (مما يُصبغ بعد نسجه لم يصح) السَّلَم فيه؛ لأن الصبغ لا ينضبط، ولأن صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته. (وإن أسلم في ثوب مختلف الغزل) أي: من نوعين فأكثر (كقطن وكتان، أو قطن وإبريسم، وكانت الغزول) من كل نوع (مضبوطة بأن يقول: السَّدى إِبريسم، واللُّحمة كتَّان، أو نحوه) كقطن (صَحَّ) السَّلَم؛ للعلم بالمسلم فيه، وإلا؛ لم يصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.