فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تفرَّقا عن مجلس الرَّدِّ قبل قبض البدل، بطل) السَّلَم؛ لفوات شرطه، وهو القبض قبل التفرُّق،

٦٬٠٦٨

وإن كان العيب من غير جنسه، وتفرَّقا قبل أَخْذ بدله، بطل العقد، وتقدم نظير ذلك في الصرف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.