فإن اختلفا فالقول قول الآخذ.
كشاف القناعالبهوتي
(فإن اختلفا) فقال المعطي: هو قرض؛
٦٬٠٩١وقال الآخذ: هو هبة (فالقول قول الآخذ) إنه هبة؛ لأن الظاهر معه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.