فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن شأنه) أي: القرض (أن يُصادف ذِمة) قال ابن عقيل: الدَّيْن لا يثبت إلا في الذِّمم،

٦٬٠٩٤

ومتى أُطلقت الأعواض تعلَّقت بها،

٦٬٠٩٥

ولو عُينت الديون من أعيان الأموال لم يصح (فلا يصح قرض جهةٍ، كمسجد ونحوه) كمدرسة ورباط

٦٬٠٩٦

(وقال في "الفروع"، في باب الوقف: وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة، كشرائه له) أى: للوقف

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.