فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح) القرض (في كلِّ عين يجوز بيعها) من مكيلٍ، وموزون ومذروع، ومعدود وغيره (إلا الرقيق فقط) فلا يصح قَرْضه، ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه لم ينقل، ولا هو من المرافق؛ ولأنه يُفضي إلى أن يقترض جاريةً يطؤها ثم يردُّها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.