فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويتم) عقد القرض (بقَبول) كسائر العقود. (ويُملك) القرض بقبضه (ويلزم بقبضه) لأنه عقد يقف التصرُّف فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهِبة،

٦٬١٠٠

قال في "المبدع" و"شرح المنتهى": وفيه نظر؛ لأن الهبة تُملك بالعقد، كما يأتي (مكيلًا كان) القرض (أو موزونًا، أو معدودًا، أو مذروعًا، أو غير ذلك. وله) أي: للمقترض

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.