ويجب قيمة ما سوى ذلك من جواهر أو غيرها يوم قبضه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يجب على المقترِض رَدُّ (قيمة ما سوى ذلك) أى: المكيل والموزون؛ لأنه لا مِثْل له، فضمن بقيمته كالغصب.
٦٬١٠٦
قال في "الاختيارات": ويتوجَّه في المتقوَّم أن يجوز رَدّ المِثلْ بتراضيهما. انتهى. وهو ظاهر؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.
وتُعتبر قيمة ما لا يصح السَّلَم فيه (من جواهر وغيرها) مما لا ينضبط بالصفة (يوم قبضه) لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته، فتنقص، فينضر المقترِض، وتزيد زيادة كثيرة، فينضر المُقرِض.
وقيمة ما سوى ذلك يوم القرض، كما في "التنقيح" و"الإنصاف"؛
٦٬١٠٧
وقال: جزم به في "المغني"، و"الشرح"، و"الكافي"، و"الفروع" وغيرهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.