ويجوز شرط الرهن والضمين فيه
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز شرط الرهن، و) شرط (الضَّمين فيه) أي: في القرض؛ "لأنه - صلى الله عليه وسلم - استقرضَ من يهوديٍّ شعيرًا ورهنهُ درعَهُ" متفق عليه .
وما جاز فعله جاز شرطه؛ ولأنه يراد للتوثُّق بالحق، وليس ذلك بزيادة. والضَّمين كالرهن،
٦٬١٠٩فلو عيَّنهما وجاء بغيرهما، لم يلزم المقرِض قَبوله -وإن كان ما أتى به خيرًا من المشروط- وحينئذ يُخيَّر بين فسخ العقد وبين إمضائه، بلا رهن ولا كفيل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.