فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو جعل) إنسان (له) أي: لآخر (جعلًا على اقتراضه له بجاهه لإخوانه؛ جاز) لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط

٦٬١١٥

(لا إن جَعَل له جُعْلًا على ضمانه له) فلا يجوز؛ نص عليهما ؛ لأنه ضامن، فيلزمه الدَّين،

٦٬١١٦

وإن أدَّاه وجب له على المضمون عنه، فصار كالقرض.

٦٬١١٧

فإذا أخذ عوضًا في القرض، صار القرض جارًّا للمنفعة؛ فلم يجز. ومنعه الأزجي في الأولى أيضًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.