وإن أقرضه أو غصبه أثمانا أو غيرها فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأن أقرضه) أثمانًا أو غيرها (أو غصبه أثمانًا أو غيرها، فطالبه المقرِض أو المغصوب منه ببدلها) أي: ببدل الأثمان أو غيرها (ببلد آخر) غير بلد القرض، أو الغصب (لزمه) أي: المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا مؤنة لحمله؛ لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.