فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فقط، وليس له) أي: للمقرض والمغصوب منه (إذن مطالبته بالمِثْل) لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب، فيصير كالمتعذِّر،

٦٬١١٩

وإذا تعذَّر المِثْل تعيَّنت القيمة.

وإنما اعتُبرت ببلد القرض، أو الغصب؛ لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه (ولا) مطالبة لربه (بقيمته في بلد المطالبة) لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.