يجوز عنده مع الحق وبعده: لا قبله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(يجوز عقدُه) أي: الرهن (مع الحقِّ) بأن يقول: بِعتُك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانًا، فيقول: اشتريتُ منك ورهنتُك عبدي؛ لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن. (و) يجوز عقدُه (بعده) أي: بعد الحق إجماعًا ؛ لأنه دَيْن ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالضمان.
و (لا) يجوز عقده (قبلَه) أي: قبل الحق؛ لأنه وثيقة بحق، فلم يجز قبل ثبوته كالشهادة، ولأن الرهن تابع للحق، فلا يسبقه، كالثمن لا يتقدم البيع.
والفرق بينه وبين الضمان: أن الضمان التزام مالٍ تبرُّعًا بالقول، فجاز في غير حق ثابت كالنذر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.