فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والمراد: كلُّ عين يجوز بيعُها) لأن المقصود منه الاستيثاق بالدين؛ ليتوصَّل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذُّر استيفائه من الراهن، وهذا يتحقَّق في كل عين يصحُّ بيعها، فلا يجوز رهن المنافع؛ لأنها تملك إلى حلول الحق.

٦٬١٢٨

ولو رهنه أجرة داره شهرًا، لم يصح؛ لأنه مجهول. (حتى المُؤجَر) يجوز لمالكه رهنه؛ لأنه يجوز له بيعه، فهو كالمُعَار (و) حتى (المُكاتَب) لأنه يجوز بيعه، وإيفاء الدين من ثمنه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.