وله الرجوع قبل إقباضه المرتهن:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: للمعير للرهن (الرجوع) في الإذن في الرهن (قبل إقباضه المُرْتَهِنَ) لأن الرهن إنما يلزم بالقبض.
٦٬١٣٢
وكذا المؤجر له الرجوع، إذا أذن للمستأجر في رهنه قبل إقباضه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.