وللمرتهن الخيار إن كان الرهن مشروطا في البيع
كشاف القناعالبهوتي
(وللمرتهِن الخيار، إن كان الرهن مشروطًا في البيع) فإن شاء أمضى البيع،
٦٬١٣٩وإن شاء فسخه؛ لفوات شرطه؛
٦٬١٤٠فإن لم يكن مشروطًا في البيع، فلا خيار له فيه، وكذا قرض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.