فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وللمرتهِن الخيار، إن كان الرهن مشروطًا في البيع) فإن شاء أمضى البيع،

٦٬١٣٩

وإن شاء فسخه؛ لفوات شرطه؛

٦٬١٤٠

فإن لم يكن مشروطًا في البيع، فلا خيار له فيه، وكذا قرض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.