ويصح أن يرهن بعض نصيبه من المشاع: كأن يرهن نصف نصيبه أو نصيبه من عين مثل نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه لشريكه أو غيره ولو كان مما تمكن قسمته بالأرفق ولا رد عوض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح أن يرهَنَ) إنسان (بعض نصيبه من المُشاع، كأن يرهن نصف نصيبه، أو) يرهن (نصيبه من معيَّنٍ) في مُشاع (مثل أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها) أي: الدار (بعينه لشريكه، أو غيره) أي: غير شريكه، فيصح؛ لأنه يجوز بيعه كما تقدم (ولو كان) النصيب (مما) أي: من عقار (تُمْكِنُ قسمتُه) بلا ضرر، ولا رَدِّ عوض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.