ويصح رهن المدبر والحكم فيما إذا علم وجود التدبير أو لم يعلم كالحكم في العبد الجاني
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح رهن المُدَبَّر) لأنه يجوز بيعه (والحكم فيما إذا علم) المُرتَهِن (وجود التدبير، أو لم يعلم) به (كالحُكْم في العبد الجاني) على ما ذكر من التفصيل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.