وكذا قبله في غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع ولو على ثمنه وتقدم حكم المكيل ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا) يصح رهن المبيع (قبله) أي: قبل قبضه (في غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع) ومبيع بصفة، أو رؤية متقدَّمة على ما سبق في البيع، ورهن المبيع على الوجه المذكور صحيح (ولو) كان رهنه (على ثمنه) لأن الثمن صار دينًا في الذِّمة، والمبيع صار ملكًا للمشتري، فجاز رهنه بالثمن كغيره من الديون. (وتقدم (٢) ) في البيع (حُكم المَكيل ونحوه) كالمعدود والموزون والمذروع والمبيع بصفة، أو رؤية متقدِّمة.
(وما لا يصح بيعه، كالمُصحف، وأم الولد، والوقف، والعين المرهونة، والكلب) ولو معلمًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.