فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن علم) المرتَهِن (بالعيب بعد قبضه) أي: الرهن (فكذلك) أي: يُخير بين إمساكه، أو رده وفسخ البيع، إن كان مشروطًا فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.