وإن رهنها بدين حال أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها جاز
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رهنها) أي: الثمرة (بدَيْن حالٍّ، أو) رهنها بدَيْن مؤجَّل، و (شرط قطعها عند خوف اختلاطها) بأخرى (جاز) لأنه لا غَرَرَ فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.