فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض) لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}؛ ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القَبول, فافتقر إلى القبض، كالقرض، وعُلم من ذلك: أنه لا يلزم في حق المرتهن مطلقًا؛ لأن الحق له، وتقدم . وقوله: (للمرتهن، أو وكيله، أو لمن اتفقا) أي: الراهن والمُرتَهِن (عليه) أي: أن يكون الرهن بيده متعلِّق بالقبض ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون وغيرهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.