فإن جن أحد المتراهنين قبل القبض أو مات لم يبطل الرهن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن جُنَّ أحدُ المتراهنين قبل القبض، أو مات) أحدهما قبله (لم يبطل الرهن) لأنه يؤول إلى اللزوم؛ فأشبه البيع في مدة الخيار، بخلاف نحو الوكالة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.