وإن كان أحد هؤلاء قد إذن في القبض بطل حكمه لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم
كشاف القناعالبهوتي
(لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم) من موت، وجنون، وإغماء، وحَجْرٍ، وخَرَسٍ، وتقدم بعضه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.