وإن أزيلت يده بغير حق: كالغصب والسرقة وإباق العبد وضياع المتاع ونحوه فلزومه باق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أزيلت) أي: أزال الراهن أو غيره (يده) أي: المُرتَهِن (بغير حق، كالغصب، والسرقة، وإباق العبد، وضياع المتاع، ونحوه، فلزومه) أي: الرهن (باقٍ) لأن يَدَ المُرتَهِن ثابتة عليه حكمًا.
٦٬١٦٨
ولو سبى الكُفَّار العبدَ المرهون ثم استُنْقذ منهم عاد رهنًا بحاله، نص عليه ، قاله في القاعدة الثلاثين ،
٦٬١٦٩
وقال: لو صالحه عن دين الرهن على ما يشترط قبضه في المجلس، صح الصلح وبَرِئت ذمته في الدَّيْن، وزال الرهن،
٦٬١٧٠
فإن تفرَّقا قبل القبض، بطل الصلح، وعاد الدَّيْن والرهن بحاله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.