فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أجره) أي: أجر الراهن (أو أعاره لمُرتَهِن، أو) أجره أو أعاره لـ ( غيره) أي: غير مُرتَهِن (بإذنه) أي: إذن مُرتَهِن (فلزومه) أي: الرهن (باقٍ) لأن هذا التصرُّف لا يمنع البيع؛ فلم يفسد القبض

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.