فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: للراهن (غَرس أرضٍ) مرهونة (إذا كان الدَّين مؤجَّلًا) لأن تعطيل منفعتها إلى حلول الدَّين تضييع للمال، وقد نهي عنه

٦٬١٧٤

بخلاف الحالِّ؛ فإن الراهن حينئذٍ يُجبر على فَكِّ الرهن بالوفاء أو بيعه، فلا تعطل منفعتها.

٦٬١٧٥

قال في "الكافي": ولو ارتهن أرضًا فنبت فيها شيء، دخل في الرهن؛ لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.